أول كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة سواء كان ظاهرا أو نصا أو مفسرا حقيقة أو مجازا عاما أو خاصا اعتبارا منهم للغالب، لأن عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص، وهذا المعنى هو المراد بالنصوص في قولهم عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص. فقوله من الكتاب والسنة بيان لقوله ملفوظ، وليس المقصود حصر ذلك الملفوظ فيهما بدليل أن عبارة النص وأخواتها لا يختص بالكتاب والسنة، ولهذا قيل إن الكتاب والسنة والإجماع كلها يشترك في المتن أي ما يتضمنه الثلاثة من أمر ونهي وعام وخاص ومجمل ومبين ومنطوق ومفهوم ونحوها.
والثاني ما ذكر الشافعي فإنه سمى الظاهر نصا فهو منطلق على اللغة، والنص في اللغة بمعنى الظهور. يقول العرب نصت الظبية رأسها إذا رفعت وأظهرت فعلى هذا حده حد الظاهر وهو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص.
أحدث التعليقات